للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قلنا: بقوله القديم، (فتلفت) (١) قبل أوان الجداد ففيه قولان:

أحدهما: من ضمان البائع.

(والثاني: كان) (٢) من ضمان البائع على أي وجه تلفت وإن كان بعد أوان الجداد ففيه قولان:

أحدهما: (من) (٣) ضمان المشتري.

والثاني: أنه من ضمان البائع (٤).

وإن تلفت في وقت الجذاذ، كانت من ضمان المشتري قولًا واحدًا (٥).


= والحديث ثابت رواه الائمة، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين، وعلي ابن حرب وغيرهم عن ابن عيينه عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر. ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه وغيرهم.
أما إذا كانت من آدمي فقد قال القاضي: المشترى بالخيار بين فسخ العقد، ومطالبة البائع بالثمن، وبين البقاء عليه ومطالبة الجاني بالقيمة، لأنه أمكن الرجوع لبدله بخلاف التالف بالجائحة/ المغني لابن قدامة ٤: ١١٨ - ١١٩.
(١) (فتلفت): في ب، جـ وفي أفتلف.
(٢) (والثاني: كان): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (من): في جـ وفي أ، ب أنه.
(٤) (والثاني: كان من ضمان. . . . البائع): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٥) إذا بلغت التمار وقت الجداد فلم ينقل حتى هلكت، كان هلاكها من ضمان المشتري، لأنه وجب عليه النقل، فلم يلزم البائع ضمانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>