للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر في الحاوي: أنه إذا باعه ثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فأصابتها جائحة بعد التخلية وقبل القطع.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

ومنهم من قال: قولًا واحدًا لا يوضع.

قال القاضي الماوردي: ولعل الصحيح أن يقال إن لم يتمكن من القطع (فقولان) (١)، وإن (تمكن) (٢) من القطع فلم ينقلها، فقولًا واحدًا من ضمانه لا يوضح عنه (قال الشيخ الإمام) (٣) وهذا عندي فيه نظر، لأن القبض (لا يحصل) (٤) في هذه الثمرة بالتخلية، وإنما يحصل بالقطع فحكمه حكم سائر المبيعات فلا يجيء فيه وضع الجوائح.

فإن سرقت الثمرة أو غصبت، لم (توضع) (٥) عن المشتري قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال: إنها (على) (٦) القولين في وضع (الجوائح) (٧).


(١) (فقولان): في ب، جـ وفي أقولان.
(٢) (تمكن): في ب، جـ وفي أمكن.
(٣) (قال الشيخ الإمام): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (لا يحصل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٥) (توضع): في جـ وفي أ، ب يوضع.
(٦) (على): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ.
(٧) (الجوائح): في ب، جـ وفي أالجوائج.

<<  <  ج: ص:  >  >>