للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان القفال: يبني ذلك على أنه (إلي) (١) حتى توضع (الجوائح) (٢).

- فإن قلنا: إلى الجداد، وضع (المسروق والمغصوب) (٣) بكل حال.

- وإن قلنا: إلى أوان الجذاذ، لم يوضع المسروق.

فإن أصاب الثمرة عطش.

فقد قال أبو علي الطبري: (يثبت) (٤) للمشتري الخيار على قوله القديم وعلى قوله الجديد، لا خيار له.

وقال أبو إسحاق: يثبت للمشتري الخيار بالعطش على القولين جميعًا.

روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه نهى) (٥) عن المحاقلة والمزابنة (٦) فالمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.


(١) (إلى): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (الجوائح): في ب، جـ وفي أالحوائج.
(٣) (المسروق والمغصوب): في أ، جـ وفي ب المغصوب والمسروق.
(٤) (يثبت): في جـ وغير واضحة في أ، ب.
(٥) (أنه نهى): في ب، جـ وفي أالنهي.
(٦) ولا يجوز بيع المحاقله لما يأتى:
أ - المعقول: ولا يجوز بيع المحاقلة لعلتين:
الأولى: مخافة الوقوع في الربا للجهل بالمحاقلة فيهما لأن الحنطة في سنبلها مجهولة القدر، فلا يجوز بيعها فرضًا، لأن فيه شبهة، الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم، وصار كمن باع صنفين ربويين موضوعين =

<<  <  ج: ص:  >  >>