للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين.

(وإن) (١) باع من رجل عينًا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (٢).

والثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (٣).


(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) لأنه محبوس بدين، فلا يسلم شيء منه بحضور بعض الدين كالرهن.
(٣) لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر، وكل جزء من المبيع في مقابلة جزء من الثمن فإذا سلم بعض الثمن، وجب تسليم ما في مقابلته، ويخالف الرهن في الدين فإن الرهن ليس بعوض من الدين، وإنما هو وثيقة به، فجاز له حبسه إلى أن يستوفي جميع الدين.
وإن باع من اثنين عبدًا بثمن، فأحضر أحدهما نصف الثمن، وجب تسليم حصته إليه لأنه أحضر جميع ما عليه من الثمن، فوجب تسليم ما في مقابلته من المبيع، كما لو اشترى عينًا وأحضر ثمنها. واللَّه أعلم/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>