للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (١):

أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (٢) فيها الصلاة (٣)، وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسًا (٤).

والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (٥) من الثمن، وإن كان الثمن (معينًا) (٦) ففيه قولان:

أحدهما: يجبران.

والثاني: لا يجبران (٧).


(١) وإن كان مالة غائبًا منه على مسافة يقصر فيها الصلاة، فللبائع أن يفسخ البيع، ويرجع إلى عين ماله، لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله، كما لو أفلس المشتري.
(٢) (تقصر): في أ، ب وفي جـ يقصر.
(٣) له أن يختار عين ماله، لأنه يخاف عليه الهلاك فيما قرب، كما يخاف عليه فيما بعد.
والثاني: ليس له أن يختار عين ماله، لأنه في حكم الحاضر.
(٤) لأنه تعذر الثمن بالإعسار، فثبت الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس بالثمن.
(٥) (حقه): في ب، جـ وفي أحلقة وهذا تصحيف من النساخ.
(٦) (معينًا): في أ، جـ وفي ب معيبًا.
(٧) لا يجبر واحد منهما ويسقط القول الثالث: إنه يجبر البائع، لأن الثمن كالمبيع في تعلق الحق بالعين، والمنع من التصرف فيه قبل القبض/ المهذب للشيرازي ١٢: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>