للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: (لا تصير) (١) فراشًا، ولا يلحقه (نسب) (٢) ولدها إلا بالإقرار به.

فإن قذفها، وانتفى من ولدها، لم يلاعن لنفيه، قولًا واحدًا.

وذكر فيه (قول) (٣) آخر: أنه يلاعن لنفيه.


= وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هو لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر./ سبق تخريجه.
وروى ابن عمر رضي اللَّه عنه، أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا/ المهذب ٢: ١٢٥.
(١) (لا تصير): في ب وفي أ، جـ لا يصير.
(٢) (نسب): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (قول): في أ، ب وفي جـ قولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>