للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) (١).

والصحيح: (أنه يلاعن) (٢).

(وإن) (٣) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك.

وقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.

(وإن) (٤) ملك أمة (٥) فوطئها، وصارت فراشًا (له) (٦) فإن أتت بولد لمدة الحمل، من (يوم) (٧) الوطء، لحقه (٨).


(١) (حتى ينفصل): في ب والمهذب وفي أ، جـ منفصل.
(٢) (أنه يلاعن): في أ، جـ والمهذب وفي ب أنه لا يلاعن/ لأن الحمل موجود في الظاهر، ومحكوم بوجوده، ولهذا أمر بأخذ الحامل في الديات، ومنع من أخذها في الزكاة، ومنعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضع، وهذه الطريقة هي الصحيحة، لأن الشافعي رحمه اللَّه نص في مثلها على قولين، وهي في نفقة المطلقة الحامل، فقال فيها قولان:
أحدهما: تجب لها النفقة يومًا بيوم.
والثاني: لا تجب حتى ينفصل. .
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (وإن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.
(٥) لم تصر فراشًا بنفس الملك لأنه قد يقصد بملكها الوطء، وقد يقصد به التمول والخدمة، والتجمل، فلم تصر فراشًا.
(٦) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (يوم): في جـ والمهذب وفي أ، ب حين.
(٨) لأن سعدًا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد: هو أخي وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>