للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: له أن يلاعن، سواء (أكان) (١) هناك (ولد) (٢)، أو لم يكن.

(وإن) (٣) أبان امرأته، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى (حال) (٤) النكاح (٥)، وهناك ولد منفصل، فله أن يلاعن لنفيه (٦).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن، وإن كان هناك ولد.

وقال عثمان البتي: له أن يلاعن (وإن) (٧) لم يكن هناك ولد.

وإن كان حملًا، فقد روى المزني في المختصر (أن) (٨) له أن ينفيه.

وروي في الجامع: أنه لا يلاعن حتى ينفصل.

فمن أصحابنا من قال: لا يلاعن قولًا واحدًا (٩).


(١) (أكان): في أ، ب وفي جـ إن كان.
(٢) (ولد): في أ، ب وفي ب ولدًا.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (حال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) فإن لم يكن نسب، لم يلاعن لدرء الحد، لأنه قذف غير محتاج إليه.
- وإن كان هناك نسب، فإن كان ولدًا منفصلًا، فله أن يلاعن.
(٦) لأنه يحتاج إلى نفيه باللعان.
(٧) (بأن): في ب، جـ وفي أإن.
(٨) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٩) ووجهه أن الحمل غير متحقق لجواز أن يكون ريحًا فينفش، ويخالف إذا قذفها في حال الزوجية، لأن هناك يلاعن لدرء الحد، فتبعه نفي الحمل، وههنا ينفرد الحمل باللعان، فلم يجز قبل أن يتحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>