للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال لزوجته: زنيت، وقال: أردت وأنت نصرانية فقالت: بل أردت بالزنى بعد إسلامي. وقال: أردت قذفك قبل الإسلام.

فقد ذكر الداركي، والشيخ أبو حامد: أن القول: قولها مع يمينها، وعليه الحد.

(قال القاضي) (١) الشيخ أبو الحسن الماوردي: والذي أراه، أن القول: قوله مع يمينه ولا حد عليه.

وإن لم يعرف حالها وأنكرت أن تكون نصرانية، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول قوله مع (يمينه) (٢).

والثاني: أن القول: قولها مع يمينها (ويحد) (٣) إلا أن يلتعن.

وحكم الاختلاف في الرق، والحرية كذلك.

فإن قذف امرأته بزنى، إضافة إلى ما قبل النكاح (٤)، وهناك نسب يلحقه، فهل له أن يلاعن؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يلاعن (٥).

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن له أن يلاعن (٦).


(١) (قال القاضي): في ب، جـ وفي أوقال الشيخ.
(٢) (ولا حد عليه. وإن لم يعرف حالها. . . مع يمينه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (ويحد): في أ، ب وفي جـ وتحد.
(٤) فإن لم يكن نسب، ولم يلاعن لإسقاط الحد، لأنه قذف غير محتاج إليه، فلم نجز تحقيقه باللعان كقذف الأجنبية.
(٥) لأنه قذف غير محتاج إليه، لأنه كان يمكنه أن يطلق، ولا يضيفه إلى ما قبل العقد.
(٦) لأنه نسب يلحقه من غير رضاه، لا ينتفي بغير لعان، فجاز له نفيه باللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>