للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دية الحر المسلم مائة من الإبل (١)، فإن كانت في عمد، أو شبه عمد، كانت أثلاثًا (ثلاثون) (٢)، (وثلاثون) (٣) جذعة، (وأربعون) (٤) خلفه، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، ومحمد بن الحسن (٥).

وقال أبو ثور: دية العمد، أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (٦).


= وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٦٧، وكشاف القناع ٦: ٥، ومغني المحتاج ٤: ٥٣، وفتح القدير ٨: ٤٠٢، ونهاية المحتاج للرملي ٨: ٣١٥ والمبسوط للسرخسي ٢٧: ١٢٤ - ١٢٦، وفتح الوهاب ٢: ١٣٧.
(١) لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وقرىء على أهل اليمن: أن في النفس مائة من الإبل) سبق تخريجه.
هذا: وإن أول من سنها مائة، عبد المطلب، وقيل: أبو سيارة الذي أجار الحجاج أربعين سنة في الجاهلية من المزدلفة إلى منى، وجاءت الشريعة مقررة لها (مغني المحتاج) ٤: ٥٣.
(٢) (ثلاثون): في أ، ب وفي جـ: ثلاثين.
(٣) (وثلاثون): في أ، ب وفي جـ: وثلاثين.
(٤) (وأربعون): في أ، ب وفي جـ: وأربعين.
(٥) أنظر: المغني الابن قدامة ٨: ٣٦٧.
(٦) لأنه لما كانت كدية الخطأ في التأجيل، والحمل على العاقلة، كانت كدية الخطأ في التخميس، وهذا خطأ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب يوم فتح مكة فقال: ألا أن دية الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) أخرجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>