(١) لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وقرىء على أهل اليمن: أن في النفس مائة من الإبل) سبق تخريجه. هذا: وإن أول من سنها مائة، عبد المطلب، وقيل: أبو سيارة الذي أجار الحجاج أربعين سنة في الجاهلية من المزدلفة إلى منى، وجاءت الشريعة مقررة لها (مغني المحتاج) ٤: ٥٣. (٢) (ثلاثون): في أ، ب وفي جـ: ثلاثين. (٣) (وثلاثون): في أ، ب وفي جـ: وثلاثين. (٤) (وأربعون): في أ، ب وفي جـ: وأربعين. (٥) أنظر: المغني الابن قدامة ٨: ٣٦٧. (٦) لأنه لما كانت كدية الخطأ في التأجيل، والحمل على العاقلة، كانت كدية الخطأ في التخميس، وهذا خطأ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب يوم فتح مكة فقال: ألا أن دية الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) أخرجه =