للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقع رجل في بئر، (فجذب) (١) آخر، وجذب الثاني ثالثًا، وماتوا، فإنه يجب (نصف) (٢) دية الأول على الثاني، (٣)، وتسقط نصف ديته، ويجب للثاني نصف ديته على الأول (٤)، وأما الثالث، فتجب ديته (٥)، وفيمن تجب عليه وجهان.

أحدهما: أنها تجب على الثاني (٦).

والثاني: أنها تجب على الأول (٧).

فإن وقع رجل في بئر، فوقع آخر عليه، ثم وقع ثالث عليهما، ومات الثلاثة (فضمان) (٨) الأول على الآخرين، وفي ضمان الثاني وجهان:

ذكر الشيخ أبو حامد: أن ضمانه على الثالث.

وذكر القاضي أبو الطيب: أن نصف ديته هدر، وهذا أقيس، وعلى هذا يجب أن (يهدر) (٩) نصف دية الأول، بخلاف قول الشيخ أبي حامد.


(١) (فجذب): في ب، جـ وفي أوجذب.
(٢) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لأنه مات من فعله بجذب الثاني، ومن فعل الثاني بجذب الثالث، فهدر النصف بفعله ووجب النصف.
(٤) لأنه جذبه، ويسقط نصفها، لأنه جذب الثالث.
(٥) لأنه لا فعل له في هلاك نفسه.
(٦) لأنه هو الذي جذبه.
(٧) ويقول الشيرازي رحمه اللَّه: أنها تجب على الأول والثاني نصفين، لأن الثاني جذبه والأول جذب الثاني، فاضطره إلى جذب الثالث، وكان كل واحد منهما سببًا في هلاكه، فوجبت الدية عليهما./ المهذب للشيرازي ٢: ١٩٦.
(٨) (فضمان): في ب، جـ وفي أيضمان.
(٩) (يهدر): في أ، ب وفي جـ تهدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>