للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (١)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.

وقال أبو ثور: لا يجب (٢).

فإن قال: أنا ألق متاعك (وعليّ وعلى ركاب) (٣) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (٤).

والثاني: يجب عليه (بحصته) (٥)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (٦)، ففي لزوم الضمان وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (٧) الضرورة.

والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.


(١) (فثقلت): في ب وفي أفقلب وفي جـ فتلفت/ أي ثقلت السفينة.
(٢) لأنه ضمان ما لم يجب، وهذا خطأ، لأن ذلك ليس بضمان، لأن الضمان يفتقر إلى مضمون عنه، وليس ها هنا مضمون عنه، وإنما هو استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح/ المهذب ٢: ١٩٦.
(٣) (وعليّ وعلى ركاب): في جـ وفي أوعلي ركبان وفي ب وعليّ وعلى ركبان.
(٤) لأنه باشر الإتلاف.
(٥) (بحصته): في أ، جـ وفي ب حصته.
(٦) (فألقاه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (العدم): في ب، جـ وفي ألقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>