للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اصطدمت سفينتان، فتكسرتا، وتلف ما فيهما من غير تفريط من جهة (القيمين) (١) ففى الضمان قولان:

أحدهما: يجب (٢).

والثاني: لا يجب (٣).

واختلف أصحابنا في موضع القولين:

فمنهم من قال: القولان فيه (إذا لم يكن من جهة واحد منهما، فعل، بل (كانت) (٤) السفينتان واقفتين، فجاءت الريح فقلعتهما. فأما إذا سير السفينتين ثم جاءت الريح، فإنه يجب الضمان قولًا واحدًا (٥).

وقال أبو إسحاق، وأبو سعيد الاصطخري: القولان في الحالين (٦).

واختلف أصحابنا، هل يصح في ذلك العمد المحض؟

فقال أبو إسحاق: يصح فيه العمد الموجب للقود.

قال الشيخ أبو حامد: لا يصح فيه العمد المحض (٧).


(١) (القيمين): في أ، ب وفي جـ القمين.
(٢) كما يجب في اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين.
(٣) لأنهما تلفت من غير تفريط منهما، فأشبه إذا تلفت بصاعقة.
(٤) (كانت): في جـ وفي أ، ب كان.
(٥) لأن ابتداء السير كان منهما، فلزمهما الضمان كالفارسين.
(٦) وفرقوا بينهما وبين الفارسين، بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام، والقيم لا يمكنه ضبط السفينة/ المهذب ٢: ١٩٥.
(٧) (إذا لم يكن من جهة واحد منهما فعل. . . فيه العمد المحض): غير واضحة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>