للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأكب) (١) الآخر على وجهه، وجب على المكب دية المستلقى وهدر (دم) (٢) المكب.

فإن كان جالسًا في طريق (سابل) (٣) فعثر به آخر فماتا، فدية الجالس على عاقلة العاثر.

وأما دية العاثر.

فقد قال في القديم: على عاقلة الجالس

وقال في الجديد: دية العاثر هدر.

فمن أصحابنا: من خرجه على قولين.

(قوله الجديد: إن دية العاثر هدر) (٤).

ومنهم من قال: أنه على اختلاف حالين.

- فحيث قال: تجب دية العاثر إذا كان الجالس في طريق ضيق.

- وحيث قال: ديته (هدر) (٥)، إذا كان جلوسه في طريق واسع.


(١) (وأكب): في ب، جـ وفي أراكب.
(٢) (دم): في أ، جـ وفي ب دية/ لأن الظاهر أن المنكب هو القاتل والمستلقي هو المقتول، وهذا خطأ، لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه، فهدر النصف بفعله، ووجب النصف بفعل صاحبه، كما لو جرح كل واحد منهما نفسه، وجرحه صاحبه. ووجه قول المزني لا يصح، لأنه يجوز أن يكون المستلقي صدم صدمة شديدة، فوقع مستلقيًا من شدة صدمته/ المهذب للشيرازي ٢: ١٩٥.
(٣) (سابل): في ب وفي أ، جـ سائل.
(٤) (قوله الجديد. . إن دية العاثر هدر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (هدر): في ب، جـ وفي أهدرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>