للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائدها، أو راكبها، لم يضمن (ما تتلفه) (١) برجلها (وذنبها) (٢)، ويضمن (ما تتلفه) (٣) بغير ذلك (٤).

وإن اصطدم فارسان، (أو راجلان) (٥) وماتا، وجب على كل واحد (منهما) (٦) نصف دية الآخر، وبه قال مالك، وزفر (٧).

وقال أبو حنيفة، وصاحباه، وأحمد: يجب على كل واحد منهما كمال دية (الآخر) (٨) وقال المزني: (إن) (٩) استلقى أحدهما


(١) (ما تتلفه): في أ، ب وفي جـ ما يتفله.
(٢) (وذنبها): في ب، جـ وفي أأو ذنبها.
(٣) (ما تتلفه): في جـ وفي أ، ب ما يتلفه.
(٤) لأنه النفحة بمرأى عين السائق، فيمكنه الاحتراز عنه، وغائب عن بصر القائد، فلا يمكنه التحرز عنه/ الهداية ٤: ١٤٦.
(٥) (أو راجلان): في أ، جـ وفي ب رجلان.
(٦) (منهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) لما روى ذلك عن علي رضي اللَّه عنه، ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه، لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه، فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمدًا، أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة، أو حفرا على قارعة الطريق بئرًا فانهار عليهما، يجب على كل واحد منهما، فكذا هذا/ الهداية ٤: ١٤٧.
(٨) (الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخرى/ لأن الموت يضاف إلى فعل صاحبه، لأن فعله في نفسه مباح، وهو المشي في الطريق، فلا يصلح مستندًا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يهدر شيء من دمه، وفعل صاحبه وإن كان مباحًا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره/ الهداية ٤: ١٤٧.
(٩) (إن): في أ، جـ والمهذب وفي ب إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>