للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الجديد: يجب عليه الضمان، وهو قول أبي حنيفة (١).

ولا فرق بين أن يصيبه الطرف الذي على الحائط، وبين أن يصيبه الطرف الخارج في الهواء.

وقال أبو حنيفة: إذا أصابه الطرف الذي في الهواء، ضمن جميع الدية، وإن أصابه الطرف الذي على الحائط، فلا ضمان عليه (٢).

إذا كان معه دابة، فأتلفت إنسانًا، أو مالًا (بيدها) (٣) (أو رجلها) (٤)، أو ذنبها، أو بالت في الطريق، ضمنه (٥)، ولا فرق بين أن يكون راكبها، أو سائقها أو قائدها.

وقال أبو حنيفة: إن كان سائقها، ضمن جميع ذلك، وإن كان


(١) وهو المذهب عند أحمد بلا خلاف بين أصحابه، لأنه ارتفق بهواء طريق المسلمين. فإذا تلف به انسان، وجب عليه ضمانه كما قلنا في الجناح، وقول الأول لا يجد بدًا منه غير صحيح، لأنه يمكنه أن يحفر في ملكه بئرا يجري الماء إليها، فإذا قلنا بهذا وسقط جميع الميزاب الذي على ملكه والخارج منه وقتل إنسانًا، وجب ضمانه، وكم يجب من ديته؟ على المشهور من المذهب، يجب نصف الدية، وعلى القول الثاني الذي حكاه أبو الطيب، تقسط الدية على الميزاب، فيسقط منها بقدر ما على ملكه من الميزاب، ثم يجب بقدر الخارج منه عن ملكه/ المجموع ١٧: ٣٥٠.
(٢) ودليلنا: أنه أتلف بنقل الجميع دون بعضه/ الهداية ٤: ١٤١.
(٣) (بيدها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أو رجلها): في جـ وفي أ، ب أو رجليها.
(٥) فزلق ببولها إنسان فوقع ومات، ضمنه، لأنها في يده وتصرفه، فكانت جنايتها كجنايته./ المهذب ٢: ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>