للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (٢) خشبة على الحائط، وقتلت إنسانًا، وجب نصف الدية (٣).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (٤)، ما كان خارجًا من الحائط من الخشبة (٥).

فإن أخرج ميزابًا إلى الطريق (٦)، فسقط وأتلف إنسانًا، ففيه قولان:

أحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (٧).


(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (فسقطت): في أ، ب وفي جـ سقطت.
(٣) لأنه هلك بما وضعه في ملكه وفي هواء الشارع، فانقسم الضمان عليهما، وسقط ما قابل في ملكه، ووجب ما في هواء الشارع./ المجموع ١٧: ٣٤٩.
(٤) (بقسط): في ب، جـ وفي أيسقط.
(٥) أي ينظركم على الحائط من الخشب، وكم على الهواء، أو الطرف الخارج منها، فالحكم فيه واحد، لأنه تلف بجميعها، والأول هو المشهور/ المجموع ١٧: ٣٤٩.
(٦) جاز وذلك أن عمر رضي اللَّه عنه مر تحت ميزاب العباس رضي اللَّه عنه، فقطرت عليه قطرة، فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: قلعت ميزابًا نصبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال عمر: لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فوضعه، وهو إجماع لا خلاف فيه/ المجموع ١٧: ٣٥٠.
(٧) لأنه غير متعد بإخراجه، فلم يضمن ما تلف به، كما لو أخرجه إلى ملكه، ولأنه مضطر إليه لا يجد بدًا منه، فلم يلزمه ضمان ما تلف به./ المجموع ١٧: ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>