للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) قبل بشهوة، أو وطىء فيما دون الفرج، فأنزل، لم يفسد حجه ووجب عليه فدية الأذى.

وقال مالك: يفسد حجه إذا أنزل، ويجب عليه قضاؤه، وبدنة، وإن لم ينزل، لم يفسد، فإن قبل المحرم زوجته وقد قدم من السفر ولم يقصد به الشهوة، ولا التحية فهو كالتقبيل للتحية في أحد الوجهين، ولا فدية عليه.

والثاني: أنه بمنزلة التقبيل بشهوة.

فإن وطىء المعتمر قبل تحلله، فسدت عمرته، وعليه القضاء، وبدنة.

وقال أبو حنيفة: إذا وطىء قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، ووجب عليه شاة.

وقال أحمد: يجب بالوطىء: القضاء وشاة إذا وجد في الإِحرام.

وقال أبو حنيفة: إذا وطىء بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته وعليه شاة.


(١) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>