للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قبل بشهوة وأنزل، وجبت الفدية، فإن وطئها بعد ذلك، (فهل) (١) تسقط الفدية، فيه وجهان، ذكره في "الحاوي".

وإن كان المحرم صبيًا، فوطىء عامدًا وقلنا: عمده، خطأ، كان كالناسي.

وإن قلنا: عمده عمد، فسد حجه، ووجبت الكفارة به.

وإن وطىء العبد في إحرامه عمدًا، فسد، ووجب عليه القضاء.

ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه القضاء، وهل يصح منه القضاء في حال الرق على ما ذكرناه من القولين في الصبي؟ فإن قلنا: يصح منه، فهل للسيد منعه منه، يبني على أن القضاء على الفور أم لا.

فإن أعتق قبل التحلل في الفاسد، وبعد الوقوف، مضى في فاسده ثم يحج حجة الإِسلام في السنة الثانية، ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة، (وإن) (٢) أعتق قبل الوقوف، مضى في فاسده، ثم يقضي ويجزئه قضاؤه عن حجة الإِسلام.

فإن وطىء المرأة في المحل (المكروه) (٣) فسد حجه، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وفي وطىء البهيمة طريقان:

أحدهما: أنه يفسد.

والثاني: أنه يبني على الحد.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه بجميع ذلك.


(١) (فهل): في جـ، وفي أ: هل.
(٢) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٣) (المكروه): في ب، جـ، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>