للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنها تجري مجرى فدية الأذى.

والثاني: تجري مجرى جزاء الصيد، وهل تجب كفارة، أو كفارتان عليهما على ما ذكرناه في الصوم؟

(وإن) (١) وطىء ثم وطىء، ولم يكفر عن الأول، فهل يجب بالوطىء الثاني كفارة ثانية؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه تجب به كفارة ثانية، وفي الكفارة قولان:

أحدهما: أنه بدنة.

والثاني: أنها شاة.

وقال أبو حنيفة: (فيه) (٢) شاة، كفر عن الأول (أو) (٣) لم يكفر إلَّا أن يتكرر ذلك في مجلس واحد، أو على وجه الرفض للإِحرام بأن ينوي (أنه) (٤) يرفض الإِحرام.

وقال مالك: لا يجب بالوطىء الثانية شيء.

وقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب في الثاني بدنة.

فإن لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج، فسد حجه في أحد الوجهين. ووجب عليه الكفارة.

والثاني: لا يجب.

وقيل: إن كانت خفيفة، فسد.


(١) (وأن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٢) (فيه): زائدة في أ، وساقطة من النسختين.
(٣) (أو): في أ، جـ، وفي ب: أم.
(٤) (أنه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>