للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (١).

فإن كان الدين (أكثر من) (٢) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (٣) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه.

أحدهما: أنه يفديه بقيمته (٤).

والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (٥).

ولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (٦) في النصرة والإرث (٧).


(١) لأن المال باق على ملك الميت إلى أن يقضي دينه، فإن حدثت منه فوائد لكسب العبد وولد الأمة، ونتاج البهيمة، تعلق بها حق الغرماء، لأنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة، فدل على أنه باق على ملكه.
وذهب سائر أصحابنا: إلى أنه ينتقل إلى الورثة، فإن حدثث منها فوائد، لم يتعلق بها حق الغرماء وهو المذهب، لأنه لو كان باقيًا على ملك الميت، لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين، ولوجب أن لا يرثه من ماث من الورثة قبل قضاء الدين/ المهذب ٢: ٢٤.
(٢) (أكثر من): في أ، جـ والمهذب وفي ب مثل.
(٣) (نبيع): في ب وفي أ، جـ نبتع.
(٤) لا يجب بيعها لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من قيمتها، وقد بذل الوارث قيمتها، فوجب أن تقبل.
(٥) يجب بيعها، لأنه قد يرغب فيها من يزيد على القيمة، فوجب بيعها./ المهذب ٢: ٢٥.
(٦) (والموالاة): في ب، جـ والمهذب وفي أوالولاء.
(٧) فلا يورث بها، لأن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} سورة الأنفال: ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>