وذهب سائر أصحابنا: إلى أنه ينتقل إلى الورثة، فإن حدثث منها فوائد، لم يتعلق بها حق الغرماء وهو المذهب، لأنه لو كان باقيًا على ملك الميت، لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين، ولوجب أن لا يرثه من ماث من الورثة قبل قضاء الدين/ المهذب ٢: ٢٤. (٢) (أكثر من): في أ، جـ والمهذب وفي ب مثل. (٣) (نبيع): في ب وفي أ، جـ نبتع. (٤) لا يجب بيعها لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من قيمتها، وقد بذل الوارث قيمتها، فوجب أن تقبل. (٥) يجب بيعها، لأنه قد يرغب فيها من يزيد على القيمة، فوجب بيعها./ المهذب ٢: ٢٥. (٦) (والموالاة): في ب، جـ والمهذب وفي أوالولاء. (٧) فلا يورث بها، لأن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} سورة الأنفال: ٧٥.