(٢) (الوارث): في أ، ب وفي جـ التوارث. (٣) (فسخها): في ب، جـ وفي أفسخه. (٤) (لهم): في ب وفي أ، جـ له. (٥) (ولا تعصيب): في ب، وجـ وفي أولا نصيب. (٦) (والأخوات. . . . والخالة): مكررة في ب. (٧) (والجد أبو الأم): في أ، ب وفي جـ والجدات والأم. (٨) والدليل عليه: ما روى أبو أمامة رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) نيل الأوطار ٦: ٤٢ فأخبر أنه أعطى كل ذي حق حقه، فدل على أن كل من لم يعطه شيئًا، فلا حق له ولأن بنت الأخ لا ترث مع أخيها، فلم ترث، كبنت المولى ولا يرث العبد المعتق من مولاه لما ذكرناه من حديث أبي أمامة، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما الولاء لمن أعتق) سبق تخريجه.