للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إذا تعاقدا على أن يرث كل واحد منهما الآخر، ويعقل عنه فالعقد صحيح (١)، ويتوارثان به عند عدم (الوارث) (٢)، ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، فإذا عقل عنه، لزم.

وقال النخعي: ليس لواحد منهما (فسخها) (٣) بحال.

وذوو الأرحام: من ليس (لهم) (٤) فرض (ولا تعصيب) (٥) وهم عشرة: ولد البنات وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم والعم من الأم، والعمة والخال والخالة (٦).

الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم، والعم من الأم والعمة، والخال، والخالة (والجد أبو الأم) (٧) ومن يدلي بهم، فإنهم لا يرثون (٨).


(١) أنظر بدائع الصنائع ٤: ١٧.
(٢) (الوارث): في أ، ب وفي جـ التوارث.
(٣) (فسخها): في ب، جـ وفي أفسخه.
(٤) (لهم): في ب وفي أ، جـ له.
(٥) (ولا تعصيب): في ب، وجـ وفي أولا نصيب.
(٦) (والأخوات. . . . والخالة): مكررة في ب.
(٧) (والجد أبو الأم): في أ، ب وفي جـ والجدات والأم.
(٨) والدليل عليه: ما روى أبو أمامة رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) نيل الأوطار ٦: ٤٢ فأخبر أنه أعطى كل ذي حق حقه، فدل على أن كل من لم يعطه شيئًا، فلا حق له ولأن بنت الأخ لا ترث مع أخيها، فلم ترث، كبنت المولى ولا يرث العبد المعتق من مولاه لما ذكرناه من حديث أبي أمامة، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما الولاء لمن أعتق) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>