للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا مات وترك مولى أمه، ومولى أم أبيه، ومولى أم جده، وجد أبيه (مملوك) (١) كان الولاء لمعتق أم جده.

وكان بعض أصحابنا يقول: مولى (أمه) (٢) أولى.

(إذا أعتق) (٣) كافر مسلمًا، ثبت له عليه الولاء، وإن لم يرثه (٤).

وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا يثبت (له) (٥) عليه الولاء (٦).


(١) (مملوك): في جـ وفي أ، ب مملوكًا.
(٢) (أمه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (إذا أعتق): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٤) لأن الولاء كالنسب، والنسب يثبت مع اختلاف الدين، فكذلك الولاء أما الإرث فلا يثبت لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم/ نيل الأوطار ٦: ٧٨ ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه، كما لا يرث الكافر المسلم/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية ١٣٦.
(٥) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) لا ولاء له عليه، ولو أسلم الكافر بعد ذلك، فلا يرجع له الولاء على المعروف من المذهب/ جواهر الإكليل ٢: ٩١٥، وأنظر مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٦٠ وزاد: واحترز بقوله: أعتق مسلمًا مما لو أعتق كافرًا، فإن الولاء له عليه، فإن أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده، وكان الولاء لعصبة سيده من المسلمين إن كان له عصبه، وإلا فلبيت المال، فإن أسلم سيده بعد ذلك، عاد الولاء له وقاله في المدونة وغيرها وهو معنى قول المصنف: وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد، أي وإن أسلم العبد الكافر الذي أعتقه الكافر في حال كفره فإن سيده لا يرثه، لأن الكافر لا يرث المسلم، فإن أسلم السيد عاد إليه الولاء. مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>