للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا، ثبث الولاء على ولده، وبناه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب (١).

فإن كان الأب معتقًا، والأم حرة الأصل، فهل (يثبت) (٢) الولاء على الولد؟ فيه وجهان: حكيًا عن الداركي.

أحدهما: أنه لا يثبت (٣).

والثاني: أنه يثبت (٤).

فأما إذا كان الأب مجهول النسب محكومًا بحريته بالظاهر، والأم معتقه، فهل يثبت الولاء على الولد لمولى الأم؟

قال أبو العباس: قياس قول الشافعي أنه لا يثبت عليه الولاء (كما لو كان معروف النسب.

وقال ابن اللبان: ظاهر مذهب الشافعي رحمه اللَّه، أنه يثبت عليه الولاء) (٥).


= عليه الولاء لموالي الأم؟ فيه أوجه الصحيح: لا، والثاني: نعم، والثالث: إن كانت حركة الأب متيقنة، بأن كان عربيًا معلوم النسب فلا، وإن كانت مبنية على ظاهر الدار، وإن الأصل في الناس الحرية فنعم، لضعف حرية الأب/ روضة الطالبين ١٢: ١٧١.
(١) أنظر الهداية ٣: ١٩٩
(٢) (يثبت): في ب، جـ وفي أثبت.
(٣) لا ولاء عليه تغليبًا للحرية كعكسه/ روضة الطالبين ١٢: ١٧١.
(٤) فالصحيح ثبوت الولاء عليه لموالي الأب، لأنه ينسب إليه.
(٥) (كما لو كان معروف النسب. . . . عليه الولاء): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>