للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يثبت للمعتق (كولاء) (١) الثلث، وهو قول أبي الحسين الفرضي.

فإن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، وقع (العتق) (٢) عن نفسه، وكان (ولاؤه) (٣) له.

وقال مالك: يكون ولاؤه للمعتق (عنه) (٤).

إذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدًا، فادعى العبد أن مولاه كاتبه، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر، فأدى إلى المصدق كتابته، عتق نصفه، وفي ولائه وجهان:

أحدهما: أنه بينهما (٥).

والثاني: أنه للمصدق (٦).

فإن كان الأب حر (في) (٧) الأصل، والأم معتقه، لم يثبت الولاء على الولد، ولا فرق بين أن يكون الأب عربيًا، وبين أن يكون أعجميًا (٨).


(١) (كولاء): في ب، جـ وفي أولاء.
(٢) (العتق): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (ولاؤه): في ب، جـ وفي أالولاء.
(٤) (عنه): في ب، جـ وفي أعبده.
(٥) لأنه عتق بسبب كان من أبيهما، فكان الولاء بينهما.
(٦) لأن المكذب أسقط حقه بالتكذيب، فصار كما لو حلف أحد الأخوين على دين لأبيهما، فأخذ نصفه، فإن الآخر لا يشارك في نصفه.
(٧) (في): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٨) قال النووي رحمه اللَّه: من أبوه حر أصلي لا ولاء عليه، وأمه معتقة، هل يثبت =

<<  <  ج: ص:  >  >>