للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا ينجر وهو قول مالك، وأبي حنيفة (١).

والثاني: أنه ينجر ولاء نفسه بعتق أبيه (٢) فيزول (ولاء أمه) (٣) عنه، ولا يثبت له الولاء على نفسه، فيصير حرًا، لا ولاء عليه (٤).

ولا يرث المولى من أسفل (٥).

وقال طاوس: يرث.

فإن أعتق في مرضه عبدًا هو جميع ماله، وأجازته (الورثة) (٦)، ولم يعتبر لفظ (العتق) (٧) في الإجازة، ففي ولاء الثلثين (وجهان) (٨):

أحدهما: أنه يثبت (للورثة) (٩)، وهو قول الاصطخري.


(١) لأنه لا يملك ولاء نفسه، فعلى هذا يكون ولاؤه باقيًا لموالي الأم.
(٢) ولا يملكه على نفسه.
(٣) (ولاء أمه): في أ، جـ وفي ب ولاء مولى أمه.
(٤) لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معتق الأم.
(٥) بل يرث الأعلى من الأسفل، وذلك إلى أن ولاء العتاقة سبب الإحياء، وذلك يوجد من الأعلى في حق الأسفل، ولم يوجد من الأسفل في حق الأعلى/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ٤٥ وأنظر كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ١١٦.
(٦) (الورثة): في أ، ب وفي جـ للورثة.
(٧) (العتق): في ب، جـ وفي أللأضيق.
(٨) (وجهان): في ب، جـ وفي أالوجهان.
(٩) (للورثة): في أ، جـ وفي ب للوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>