للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن رافع بن خديج، (ومالك) (١) بن أوس بن الحدثان: أنه لا ينجرَّ لولاء عن مولى الأم إلى مولى الأب، وهو قول الزهري وداود.

فإن أعتق جد الولد دون أبيه، ففي ولائه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، وهو قول مالك (٢).

والثاني: أنه لا ينجر إليه، وهو قول أبي حنيفة (٣).

والثالث: أن الأب، إن كان حيًا، لم ينجر الولاء، وإن كان ميتًا، انجر (٤).

فإن قلنا: إنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، فأعتق الأب بعد ذلك، انجر الولاء إلى مولاه (٥) ونظيره: إذا أسلم الجد، والأب كافر، هل يتبع ولده الجد في الإسلام؟ فيه وجهان:

فإن تزوج عبد معتقة قوم وأولدها ولدًا، (ثبت) (٦) الولاء على الولد لمولى الأم.

فإن اشترى الولد أباه، عتق عليه، وثبت له عليه الولاء، وهل ينجر ولاء نفسه بعتق الأب عن مولى أمه؟ (فيه) (٧) وجهان:


(١) (ومالك): في أ، ب وفي جـ وملك.
(٢) لأنه كالأب في الانتساب إليه، والولاية، فكان كالأب في جر الولاء إلى معتقه.
(٣) لأن بينه وبين الولد الأب، فلا ينجر الولاء إلى معتقه كالأخ.
(٤) لأن مع موته ليس غيره أحق، ومع موته من هو أحق.
(٥) لأنه أقوى من الجد في النسب وأحكامه.
(٦) (ثبت): في ب، جـ وفي أثبت عليه الولاء.
(٧) (فيه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ففيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>