للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (شريح) (١): المال بين ابنه، وابن ابنه نصفين.

فإن تزوج عبد لرجل معتقه قوم، فأتت منه بولد، ثبت لمولى الأم الولاء على الولد (٢).

فإن اعتق العبد بعد ذلك، انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب في الولد، وروي ذلك عن عمر، وعثمان وعلي، وابن مسعود، وزيد، والزبير (٣)، رضي اللَّه عنهم، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (٤).


= عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث) / سبق تخريجه، فإذا ثبت أنه لا يورث، ثبت أنه إنما يورث بما ثبت للمولى من الولاء فوجب أن يكون للكبر: لأنه أقرب إلى المولى/ المهذب ٢: ٢٣.
(١) (شريح): في ب، جـ وفي أسريج.
(٢) لأنه عتق بإعتاق الأم، فكان ولاؤه لمولاها.
(٣) الزبير: هو أبو عبد اللَّه الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، حواري رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أصحاب الشورى. مات سنة ٣٦ هـ/ أنظر الإصابة القسم الأول ٥٤٥ وأنظر تقريب التهذيب ١٠٦.
(٤) والدليل عليه: ما روى هشام بن عروة عن أبيه قال: مر الزبير بموال لرافع بن خديج، فأعجبوه فقال: لمن هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء موال لرافع بن خديج أمهم لرافع بن خديج، وأبوهم عبد لفلان، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال: أنتم موالى، فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان رضي اللَّه عنه، فقضى عثمان للزبير، قال هشام: فلما كان معاوية خاصمونا فيهم أيضًا، فقض لنا معاوية، ولأن الولاء فرع للنسب، والنسب معتبر بالإرث وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب، كولد الملاعنة، نسب إلى الأم لعدم النسب من جهة الأب، فإذا ثبت الولاء على الأب، عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة، إذا اعترف به الزوج/ المهذب ٢: ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>