للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللبان) (١): وفيه نظر عندي والقياس: أن يعاد به (كالإرث) (٢) بالنسب.

فإن اجتمع (أب) (٣) الجد مع العم، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن (أبا) (٤) الجد أولى.

والثاني: أن العم أولى.

والثالث: أنهما سواء، حكاه ابن اللبان، وذكر: أنه القياس.

فإن اجتمع (أخو) (٥) المولى للأب والأم، والأخ للأب، قدم الأخ من الأب والأم.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه يقدم الأخ للأب والأم.

والثاني: أنهما سواء (٦).

فإن مات المولى، وخلف ابنين، ثم مات أحد الابنين وخلف ابنًا، ثم مات المعتق، فالمال لابن المولى، دون ابن ابنه (٧).


(١) (الفرض، قال ابن اللبان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (كالإرث): في جـ وفي أفالإرث وفي ب غير واضح.
(٣) (أب): في أ، جـ وفي ب أبو.
(٤) (أبا): في ب وفي أ، جـ أب.
(٥) (أخو): في ب وفي أ، جـ أخ.
(٦) لأن الأم لا ثرث بالولاء، فلا يرجح بها من يدلي بها.
(٧) لما روى الشعبي قال: قضى عمر، وعلي، وزيد رضي اللَّه عنهم: أن الولاء للكبر، وأن الولاء يورث به، ولا يورث، والدليل عليه ما روى جابر رضي اللَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>