للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة، ومحمد (١).

وقال (الشعبى) (٢)، والنخعي، وأبو يوسف: للأب السدس، والباقي للابن.

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يكون بينهما نصفين.

فإن اجتمع أخ وجد، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (٣).

والثاني: أن الأخ أولى، وبه قال مالك (٤).

وقال أبو حنيفة: الجد أحق به (وبه قال أبو ثور) (٥).

فإن قلنا: أنهما سواء، فالجد مقدم على ابن الأخ، وإن قلنا: إن الأخ يقدم على الجد، فابن الأخ يقدم عليه أيضًا.

فإن اجتمع جد، وأخ لأب (وأم) (٦) وأخ لأب.

قال أبو العباس: يقسم المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد، ويسقط الأخ من الأب حكاه (ابن) (٧) اللبان (الفرضي، قال ابن


(١) لقوله عليه السلام للذي اشترى عبدًا فأعتقه: (هو أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير له وشر له) / الهداية ٣: ١٩٩. سبق تخريجه.
(٢) (الشعبي): في أ، جـ وفي ب الشافعي.
(٣) أي يشتركان كما يشتركان في إرث النسب.
(٤) لأن تعصيب الأخ كتعصيب الابن، وتعصيب الجد كتعصيب الأب، وإنما لم يقدم في إرث النسب للإجماع، وليس في الولاء إجماع، فوجب أن يقدم.
(٥) (وبه قال أبو ثور): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (أم): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٧) (ابن): في ب، جـ وفي أبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>