للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات العبد المعتق (١) والمولى ميت ورثه (عصبات) (٢) المولى دون سائر الورثة (٣). (ولا) (٤) ترثه (٥) بنت المولى.

وحكى عن طاوس أنه قال: يرث قرابة المولى من الرجال والنساء.

ويقدم الأقرب فالأقرب من (عصباته) (٦). فيقدم ابن المولى على (أب) (٧) المولى، كذلك ابن الابن وإن نزل، وبه قال مالك، وأبو


(١) وإن مات العبد المعتق، ولا وارث له، ورثه المولى، لما روى يونس عن الحسن أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل وقال: اشتريته وأعتقته فقال: هو مولاك، إن شكرك فهو خير له، وإن كفرك فهو شر له وخير لك فقال فما أمر ميراثه؟ فقال: إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء. مسند الدارمي ٢: ٣٧٣. وإن كان له عصبة، لم يرث، ولأن الولاء فرع للنسب فلا يورث به مع وجوده وإن كان له من يرث الفرض، فإن كان ممن يستغرق المال بالفرض، فلم يرثه، لأنه إذا لم ترث العصبات مع من يستغرق المال بالفرض، فلان لا يرث المولى أولى، وإن كان ممن لا يستغرق المال، ورث ما فضل عن أهل الفرض، لما روى عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنة حمزة النصف وابنته النصف. هذا مرسل السنن الكبرى ١٠: ٣٠٣. وأنظر المهذب ٢: ٢٢.
(٢) (عصبات): في ب، جـ وفي أعصابة.
(٣) لأن الولاء كالنسب، والنسب إلى العصبات دون غيرهم.
(٤) (ولا): في ب، وفي أفلا.
(٥) (ترثه): في جـ وفي أ، ب يرثه.
(٦) (عصباته): في ب، جـ وفي أعصابته/ لما روى سعيد بن المسيب رحمه اللَّه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المولى أخ في الدين، ونعمة يرثه أول الناس بالمعتق/ السنن الكبرى ١٠: ٣٠٤ ولأن عصبات الميت يقدم الأقرب فالأقرب، وكذلك في عصبات المولى.
(٧) (أب): في أ، جـ وفي ب أبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>