للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يجوز أن يسترق (١).

والثاني: أنه يجوز (٢).

(ولا يجوز) (٣) بيع الولاء، ولا هبته، ولا الوصية به (٤).

وحكي عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي أنهم قالوا: يصح بيعه وهبته.

فإن أعتق عبدًا سائبة لا ولاء عليه، ثبت الولاء عليه (٥).

وقال أحمد: لا ولاء عليه (٦).


(١) لأنه لا يلزمنا حفظ ماله، فلم يجز إبطال ولائه بالاسترقاق كالمسلم.
(٢) لأن معتقه لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه، فكذلك عتيقه.
(٣) (ولا يجوز): في ب والمهذب وفي أ، جـ ولا يصح.
(٤) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولأن الولاء كالنسب، والدليل عليه: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (الولاء لحمة كلحمة النسب) السنن الكبرى ١٠: ٢٩٢ والنسب لا يصح بيعه وهبته فكذلك الولاء.
(٥) لقوله عز وجل: ما جعل اللَّه من بحيرة ولا صائبة، ولا وصيلة، ولا حام، ولأن هذا في معنى الهبة، وهبة الولاء لا تصح.
(٦) يفهم هذا الرأي بما رواه مسلم بإسناده عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد اللَّه: في أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته، فإن تأثمْتَ وتحرجت عن شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>