للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يسمي اللَّه عز وجل على (وضوئه) (١).

وقال أحمد (٢): التسمية واجبة على الطهارة، غير أنه إذا تركها ناسيًا، لم تبطل طهارته.

وقال أهل الظاهر: تبطل بكل حال.

ثم يغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء، إن كان على شك من نجاستهما (٣) فإن غمس يده في الإِناء، لم يفسد الماء.

ومن أصحابنا من قال: غسل الكفين قبل إدخالهما الإِناء مستحب بكل حال، وإن تيقن طهارة يده، والمذهب الأول.

وقال داود: إذا قام من نوم الليل، لم يجز له أن يغمس يده في الإِناء حتى (يغسلها) (٤)، وليس ذلك واجبًا، حتى لو صب الماء على يده، وتوضأ به، جاز وإن لم يغسل يده.


(١) (وضوئه): وضوء في ب، وفي أ: وضوه، وفي جـ: وضوئه، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضأ وذكر اسم اللَّه تعالى عليه كان طهورًا لجميع بدنه" حديث ضعيف ويين البيهقي ضعفه، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٤٥.
(٢) أنظر: "الروض المربع شرح زاد المستقنع": ٢١، و"هداية الراغب": ٤٦.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" رواه البخاري ومسلم بلفظ إلا قوله (ثلاثًا) فإنه في مسلم دون البخاري، أنظر صحيح البخاري ١: ٤٢ ومسلم ٣: ١٢٦ وانظر السنن الكبرى ١: ٤٥.
(٤) (يغسلها): في ب، أ -، وفي أ: يغسلهما، والأول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>