للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فرق النية على أعضاء (الطهارة) (١)، صحت طهارته في أصح الوجهين، وإن نوى إبطال الطهارة في أثنائها، لم يبطل ما تقدم منها في أصح الوجهين، (كما) (٢) لا يبطل بذلك بعد الفراغ منها.


(١) (الطهارة): في ب، جـ، وفي أ: للطهارة.
(٢) (كما): في ب، جـ، وفي أ: مما.

<<  <  ج: ص:  >  >>