للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه وجه ثالث: أنه إن كان ذلك (مما) (١) يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وسماع الحديث، ونحو ذلك، ارتفع حدثه، وإن كان مما يستحب له الطهارة لا لأجل الحدث كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، (لم يرتفع) (٢) حدثه بنيته، وله وجه جيد.

فإن توضأ الكافر، أو اغتسل عن الجنابة ثم أسلم، لم (يعتد) (٣) بذلك.

وقال أبو حنيفة (٤): يصح، ويصلي به، وهو وجه لأصحابنا.

فإن تيمم في حال صغره لصلاة الوقت ثم بلغ.

ذكر بعض أصحابنا: أنه لا يجوز أن يصلي به الفرض، وفي هذا نظر.

وإن أسلم الكافر قبل أن يغتسل عن الجنابة، لزمه الغسل، وقيل: إنه يسقط عنه فرض الغسل، وليس بشيء.

فإن نوى بغسل أعضائه الطهارة للصلاة، والتبرد، والتنظف، أجزأه.

وقيل فيه وجه آخر: أنه لا يجزئه، وليس بشيء.


(١) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما والأول أصح.
(٢) (لم يرتفع): في أ، ب، وفي جـ: لا يرتفع.
(٣) (يعتد): غير واضحة في أ، وموجوة في ب، جـ.
(٤) أنظر "البحر الرائق" لابن نجيم المصري ١/ ٦٨، ٦٩، و"مجمع الأنهر" ١/ ٢٥، و"در المنتقى شرح الملتقى" بهامش "مجمع الأنهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>