للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ذكر بعض أصحابنا: أنا إذا قلنا: يدخل الوضوء في الغسل، أجزأه (لهما) (١) وإن قلنا: لا يدخل، لم يصح لواحد منهما.

(قال الإمام أبو بكر) (٢): وعندي، أنه يجب أن يصح للغسل من الجنابة على الوجهين جميعًا.

وإن نوى بطهارته استباحة الصلاة، ارتفع حدثه، وإن نوى استباحة صلاة بعينها، وأن لا يصلي غيرها، صحت طهارته لجميع الصلوات في أصح الوجوه.

والثاني: أنه لا تصح طهارته.

والثالث: أنها تصح (للصلاة) (٣) التي عينها دون غيرها.

وإن نوى الوضوء، أو الطهارة مطلقًا لم تصح طهارته في أصح الوجهين.

وإن نوى الطهارة لما يستحب له الطهارة، صحت طهارته في (أصح) (٤) الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

والثاني: لا يصح، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وهو قول مالك (٥).


(١) (لهما): غير واضحة في أ، وموجوة في ب، جـ.
(٢) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ.
(٣) (للصلاة): في ب، جـ، وفي أ: لصلاة، والأول أصح.
(٤) في أ: أحد، وفي ب، جـ: أصح.
(٥) أنظر "المنتقى" للباجي ١/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>