للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحكي) (١) عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: في ثلاثمائة أربع شياة، وفي أربع مائة خمس شياة، وعلى هذا (٢).

والشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: ولا يجزىء من الضأن أيضًا إلّا الثنية، أو الثني، وهي التي لها سنتان.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: نحو قولنا.

وقال مالك: تجزىء الجذعة من الضأن والمعز، وهي التي لها سنة، كما تجزىء الثنية.

فإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة، أخذ الساعي الأحظ لأهل السهمان.

وقال أبو إسحاق: يأخذ الوسط.

فإن كانت مراضًا، لم يكلف عنها صحيحة.

وقال مالك: لا تقبل منه إِلّا (الصحيحة) (٣)، فإن كان بعضها مراضًا أخذ منها صحيحة (بالقسط) (٤).

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب. وأحدهما مريض، والآخر صحيح، (وجهين) (٥).


(١) (وحكي): في أ، ب، وفي جـ: وروي.
(٢) أي وعلى هذا تستقر الفريضة.
(٣) (الصحيحة): في جـ، وفي أ: صحيحة.
(٤) (بالقسط): ساقطة من أ.
(٥) (وجهين): في أ، وفي جـ: فيه وجهين وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>