للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقبل منه (صحيح ومريض) (١)، وليس بصحيح، بل يطالب بصحيح آخر بالقسط.

قال الشافعي رحمه اللَّه: (ويأخذ خير المعيب) (٢) نقله المزني رحمه اللَّه، ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبًا، أنه لا يأخذ خيّره.

فمن أصحابنا من قال: أراد به، إذا كان في المال فرضان، كمائتين من الإبل، فيأخذ خير الفرضين.

وقيل: أراد به، إذا خيره رب المال.

وقيل: أراد بالخير الوسط.

وقيل: (على هذا الوجه يأخذ الوسط في العيب) (٣).

وذكر في الحاوي: الوسط في القيمة.

وإن كانت الماشية صغارًا، فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة (٤).

وقال مالك: لا يؤخذ منها إلّا كبيرة.

وإن كانت من الإبل، والبقر ففيه وجهان:


(١) (صحيح ومريض): غير واضحة في أ.
(٢) (ويأخذ خير المعيب): غير واضحة في أ.
(٣) (على هذا الوجه يؤخذ الوسط في العيب): في ب، وفي جـ: على هذا الوجه الوسط في العيب، وفي أ: هذا على الوجه الوسط في العيب.
(٤) لقول أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه: "لو منعوني عناقًا مما أعطوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>