للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يؤخذ منه كبيرة بالقسط، فيقوم النصاب من الكبار فيقال: يساوي ماية، والفرض الذي يجب فيه، يقال: يساوي عشرة، والنصاب من الصغار يساوي (خمسين) (١)، فيقال له: اخرج كبيرة تساوي خمسة.

وقيل: إن كان مما يتغير الفرض فيه بالسن، وجب المنصوص عليه، وإن كان مما يتغير الفرض فيه بالعدد، وجبت صغيرة، والأول أصح.

وذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنه يؤخذ صغيرة من الصغار بكل حال، كما يؤخذ من الغنم وليس بشيء.

وإن كانت الماشية إناثًا، أو إناثًا وذكورًا، لم يجز فيها إلّا الأنثى (٢) إلّا في خمس وعشرين من الإبل، فإنه يجزىء فيها ابن لبون، وفي ثلاثين من البقر، فإنه يجزىء فيها تبيع.

وقال أبو حنيفة: يجزىء في الغنم، الذكر بكل حال.

وإن كانت ذكورًا، فإن (كانت) (٣) من الغنم، وجب فيها ذكر، وإن كانت من الإبل، (أو من الأربعين) (٤) من البقر، ففيه وجهان:

أحدهما: قال أبو إسحاق: يؤخذ أنثى بالقسط، فيقوم النصاب من الإناث، والفرض الذي فيه، والنصاب من الذكور، ويجب أنثى بالقسط بحسب التفاوت.


(١) (خمسين): ساقطة من أفقط.
(٢) لأن في أخذ الذكر من الإناث، تيمم الخبيث، وقد قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.
(٣) (كانت): في أ، ب، وفي جـ: كان.
(٤) (أو من الأربعين): في "المهذب" ١/ ١٥٦، وفي أ: أو أربعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>