للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو علي بن خيران: يؤخذ (الذكور) (١)، غير أنه يؤخذ من ست وثلاثين من الإبل الذكور، ابن لبون، أكثر قيمة من ابن لبون، يؤخذ في خمس وعشرين مكان بنت مخاض، وهو قول مالك.

وإن كانت الماشية أنواعًا مختلفة كالضأن، والمعز، والجواميس، والبقر والبخاتي، والعراب ففيه قولان:

أظهرهما: أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه باعتبار القيمة، (فإذا) (٢) كان عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز، قوم الضأن، فيقال: يساوي مائة، والواحدة منها يساوي عشرة، والمعز تساوي خمسين، فيعطي شاة تساوي سبعة ونصف جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز من أي النوعين شاة (شاء) (٣).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والذي يقتضيه المذهب، أن يأخذ ذلك من أعلى النوعين، ولكن بالحصة كما قلنا في الصحاح والمراض، (إنه) (٤) يأخذ صحيحة بالقسط (٥).

والوجه الثاني: أنه يأخذ من الغالب، فإن استويا أخذ (٦) من أيهما شاء بحكم الأحظ، كذا ذكر أبو إسحاق.


(١) (الذكور): أنظر "المهذب" ١/ ١٥٦ والدليل عليه أن الزكاة وصفت على الرفق والمؤاساة، فلو أوجبنا الإناث من الذكور أجحفنا برب المال، "المهذب" ١/ ١٥٦ والرأي لأبي إسحاق وليس لابن خيران، أنظر "المهذب" ١/ ١٥٦.
(٢) (فإذا): في أ، جـ، وفي ب: وإذا.
(٣) (شاء): ساقطة من أ.
(٤) (أنه): ساقطة من جـ.
(٥) وهو القول الثاني، أنظر "المهذب" ١/ ١٥٦.
(٦) أخذ الساعي أنفع النوعين للمساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>