للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ويجب أن يسقط هذا القول عند تساوي الأصناف.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا كان عنده نصاب من الضأن، فأراد أن يخرج عنه من المعز، أو نصاب من المعز فأراد أن يخرج عنه من الضأن ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: (أنه) (١) (لا يجوز) (٢) أن يخرج الضأن (عن) (٣) المعز، ولا يخرج المعز عن الضأن، (فإن) (٤) أخرج ثنية من (الضأن) (٥) عن المعز (أجزأه) (٦) وإن أخرج جذعة من الضأن عن ثنية من المعز ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز.

فإن كان له عشرون من الغنم في بلد، وعشرون في بلد آخر وجب عليه فيهما شاة.

وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين، لم يجب عليه فيهما شيء.

وقال أيضًا: إذا كان له في كل واحد من البلدين أربعون شاة، وجب عليه شاتان.


(١) (أنه): ساقطة من جـ.
(٢) (لا يجوز) في جـ، وفي أ: يجوز.
(٣) (عن): في جـ، وفي أ، ب: من.
(٤) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.
(٥) (من الضأن): ساقطة من جـ.
(٦) (أجزأه): في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>