للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الخيل إذا كانت إناثًا سائمة، أو ذكورًا وإناثًا، ويعتبر فيها الحول، ولا يعتبر النصاب، وهو بالخيار بين أن يخرج عن كل دينار فرس (أو) (١) عشرة دراهم، وبين أن يقومه، ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢) وإن كانت ذكورًا منفردة، ففي وجوب الزكاة فيها روايتان:

ولا تجب الزكاة فيما (تولد) (٣) بين الظباء والغنم وبين بقر الوحش، وبقر الأهل.

وقال أبو حنيفة: هو تابع للأم في الزكاة، والأضحية، ووجوب الجزاء، فإن كانت الأمهات من الغنم، وجب (فيها) (٤) الزكاة (وأجزأته) (٥) في الأضحية، ولم يجب الجزاء على المحرم بقتله.

وقال أحمد: تجب الزكاة فيه بكل حال، وتجب الزكاة عنده (في) (٦) بقر الوحش في إحدى الروايتين.

وأما الماشية الموقوفة عليه، فلا زكاة فيها إذا قلنا إن الملك ينتقل إلى اللَّه تعالى في الوقف، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، ففي وجوب الزكاة فيه وجهان:

أحدهما: لا زكاة فيها.


(١) (أو): في ب، جـ، والألف ساقطة من أ.
(٢) أنظر "درر الحكام شرح غرر الأحكام" ١/ ١٧٧.
(٣) (تولد): في ب، جـ، وفي أ: يتولد.
(٤) (فيها): في أ، جـ، وفي ب: فيه.
(٥) (وأجزائه): في جـ، وفي أ، ب، وأجزأه.
(٦) (في): في جـ، وفي: أ، ب: وفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>