للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟

فيه قولان:

قال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (١) ولا زكاة فيه لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.

وقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.

وإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إِذا قلنا: لا تجب في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان:

وقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (٢): يزكيه لما مضى قولًا واحدًا.

وقال: أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: هو أيضًا على القولين وهو الأصح.

وإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

والثاني: تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا.

وإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففرّ منه حولًا ولم يتملكه،


(١) (إليه): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٢) (وأبو إسحاق): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>