للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلَّا باختيار) (١) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.

والثاني: (لا يجب) (٢) قولًا واحدًا.

وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:

قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.

ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (٣).

وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (٤).

وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:

أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (٥).

والثاني: (ذكره) (٦) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا (٧).


(١) (إلا باختيار): في ب، جـ، وفي أ: باختياره والهاء زائدة.
(٢) (لا يجب): في ب، جـ، وفي أ: لا ساقطة.
(٣) لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء.
(٤) لأن الزكاة تتعلق بالعين، والعين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٠٣.
(٥) لأنه حيل بينه وبين ماله فهو كالمغصوب.
(٦) (ذكره): في جـ.
(٧) لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>