للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه إن كان المال ماشية، وجبت الزكاة فيه، وإن كان غير الماشية، لم تجب (١).

وعن أحمد: في الأموال الظاهرة روايتان.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يمنع (في) (٢) الماشية. (وإذا) (٣) قلنا بقوله القديم، فلا فرق بين ديون اللَّه، وبين ديون الآدميين في منع وجوب الزكاة، وبين زكاة الأموال الظاهرة، وبين زكاة الأموال الباطنة.

وذكر البيهقي (٤) في كتابه: أن الشافعي رحمه اللَّه، نص على الفرق بين الأموال الظاهرة، والباطنة، والمذهب الأول.


(١) لأنه قد حصل له نماؤه.
(٢) (في): ساقطة من ب، جـ.
(٣) (وإذا): في أ، وفي ب: فإذا، وفي جـ: فإن.
(٤) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اللَّه بن موسى الحافظ أبو بكر البيهقي، نسبة إلى ناحية بيهق، كان أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين، وبلغت تصانيفه ألف جزء، وله "المبسوط" في نصوص الشافعي، وله كتاب "الخلافيات" فلم يسبق إلى نوعه ولم يصنف مثله، وهو طريقة مستقلة لا يقدر عليها إلا مبرز في الفقه والحديث، كان على سيرة العلماء قانعًا من الدنيا باليسير، متجملًا في زهده وورعه، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منه إلا البيهقي فإن له على الشافعي منه لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله، توفي رحمه اللَّه بنيسابور عام ٤٥٨ هـ، أنظر "طبقات الشافعية الكبرى" ٣/ ٣، ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>