للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: ديون الآدميين تمنع وجوب الزكاة، والزكاة (تمنع) (١) وجوب الزكاة، وديون اللَّه كالكفارات لا تمنع، وهو قول محمد.

وقال زفر: الزكاة لا تمنع وجوب الزكاة كالكفارة.

وقال أبو يوسف: إن كانت واجبة في العين، منعت وجوب الزكاة، وإن كانت واجبة في الذمة (بأن) (٢) استهلك النصاب لم يمنع، ولا فرق بين أن يكون الدين من جنس مال الزكاة، وبين أن يكون من غير جنسه.

فإن كان له نصابان، أحدهما (من) (٣) جنس الدين والآخر من غير جنسه، فهل (ينص) (٤) عليهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: (ينص) (٥) عليهما، فلا تجب الزكاة في واحد منهما.

والثاني: أنه ينصرف إلى جنس الدين (ذكر) (٦) (ذلك) (٧) القاضي حسين رحمه اللَّه ويبني ذلك عليه: إذا امتنع الغريم من قضاء دينه ووجد له (مالًا) (٨)، فهل له أخذه من دينه؟ فيه وجهان:


(١) (تمنع): في جـ، وفي أ: مع.
(٢) (بأن): في أ، جـ، وفي ب: فان.
(٣) (من): ساقطة من أ.
(٤) (ينص): غير واضحة في أ.
(٥) (ينص): غير واضحة في أ.
(٦) (ذكر): في أ، ب، وفي جـ: الذي ذكر، والذي زائدة.
(٧) (ذلك): ساقطة من جـ.
(٨) (مالًا): في أ، وفي ب: مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>