للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذكر) (١): أن الأظهر في الغريم أن لا يأخذ، وفي الدين أن (ينص) (٢) عليهما، والجميع عندي: ليس بصحيح، بل يجب (صرف) (٣) الدين إلى جنسه، وتجب الزكاة في النصاب الآخر، كما لو كان له نصاب وعليه دين يستغرقه، وله عقار يفي بالدين فإنه لا يمنع وجوب الزكاة في النصاب، ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، والبناء الذي ذكره فاسد، فإن الوجهين هناك (في) (٤) مباشرة بيعه في حق نفسه، (فأما) (٥) أخذه بدينه، فلا يجوز وجهًا واحدًا، فإن لم يكن الدين من جنس واحد في النصابين:

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يقتضيه المذهب، أنه يراعى في ذلك حظ المساكين كما صرفناه عن مال الزكاة إلى غير مال الزكاة.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومايتا درهم، جعل الدين في الدراهم.

فإن رفعه غرماؤه إلى الحاكم فجحدهم، وحلف لعدم البينة، فهل تجب الزكاة عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول كافة أصحابنا، أن جحوده لا يؤثر، فيكون على القولين مع بقاء الدين.


(١) (وذكر): في ب، جـ، والواو ساقطة من أ.
(٢) (ينص): غير واضحة في أ.
(٣) (صرف): في ب، جـ، وفي أ: تفريق.
(٤) (في): في ب، جـ، وفي أ: من.
(٥) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>