للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (١).

وفي القطع في السرقة وجهان:

المنصوص: أنه يملك إقامته (٢)، وفي القتل بالردة، وجهان:

أصحهما: أنه يملك إقامته (٣)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:

المذهب: أنها تملك إقامته (٤).

والثاني: لا تملك إقامته عليه (٥). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (٦) الحد (عليه) (٧) وجهان:


= عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر/ فأمر بالجلد دون النفي/ الحديث مر تخريجه سابقًا.
(١) أنه لا يجوز، لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود، وذلك إلى الحاكم، فعلى هذا: إذا ثبت عند الحاكم بالبينة، جاز للسيد أن يقيم الحد من غير إذنه.
(٢) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر قطع عبدًا له سرق، وقطعت عائشة رضي اللَّه عنها أمة لها سرقت، ولأنه حد فملك السيد إقامته على مملوكه كالجلد.
(٣) لأن حفصة رضي اللَّه عنها قتلت أمة لها سحرتها، والقتل بالسحر لا يكون في كفر، ولأنه حد فملك المولى إقامته على المملوك كسائر الحدود/ المهذب ٢: ٢٧١.
(٤) لأن الشافعي استدل بأن فاطمة عليها السلام جلدت أمة لها زنت.
(٥) لأنها ولاية على الغير فلا تملكها المرأة كولاية التزويج.
(٦) (يقيم): في أ، ب والمهذب وفي جـ يقم.
(٧) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>