للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يقيمه وليها (١).

والثاني: يقيمه السلطان (٢)، (وإن) (٣) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان:

فإن أقيم الحد في شدة (حر) (٤)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.

وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.

فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:

أحدهما: لا يجب (٥).

والثاني: يجب (٦).

ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (٧).


(١) أي بقيمة وليها في النكاح قياسًا على تزوج أمتها.
(٢) لأن الأصل في إقامة الحد هو الإمام، فإذا سقطت ولاية المولى، ثبت الأصل/ المهذب ٢: ٢٧١.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (حر): في أ، ب وفي جـ الحر.
(٥) لأنه هلك من حد.
(٦) لأنه مفرط.
(٧) لأنه ثبت بالاجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>