للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (فإذا) (١) قلنا: يضمن، ففي القدر الذي يضمنه وجهان:

أحدهما: أنه يضمن جميع الدية (٢).

والثاني: أنه يضمن نصف الدية (٣).

(وإذا) (٤) وجب التغريب، نفي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (٥)، وإن رأى أن يزيد على ذلك، جاز (٦).

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (يغرب) (٧) إلى حيث يطلق عليه اسم الغربة، وإن كان (إلى دون) (٨) مسافة القصر.

وفي ابتداء مدة التغريب وجهان:

أحدهما: من وقت إخراجه من بلده.

والثاني: من وقت حصوله في المكان الذي يغرب إليه.


(١) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) لأنه مفرط.
(٣) لأنه مات من واجب ومحظور، فسقط النصف ووجب النصف.
(٤) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٥) لأن ما دون ذلك في حكم الموضع الذي كان فيه من المنع من القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثة أيام.
(٦) لأن عمر رضي اللَّه عنه غرب إلى الشام، وغرب عثمان رضي اللَّه عنه إلى مصر.
(٧) (يغرب): في جـ والمهذب وفي ألا يغرب وفي ب تغرب.
(٨) (إلى دون): في أوفي ب ما دون وفي جـ دون/ لأن القصد تعذيبه بالغربة وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>